نرجو من سماحتكم توضيحَ التَّالي: في باب المياه في الفقه يقول العلماء: إن الماءَ إذا تغيَّر لونُه أو طعمه أو رائحته صار طاهرًا غير مُطهِّرٍ، وذكر بعضُهم أن الماءَ إذا كان به كافورٌ كُره لأنه عن مجاورة لا عن مخالطة، ولشيخ الإسلام رأي آخر أنه لا يُكره.
وسؤالي: لو أن الماءَ به الصابون السائل في حالة الاسترخاء في الماء للحامل مثلًا، ووضعت صابونًا سائلًا مثلًا فهل لها الوضوء أو الاغتسال منه، فلقد تغيَّر اللون وظهر له رائحةٌ نفاذة، وأحيانًا يعلوه رغوة الصابون وبالتَّالي الطعم تغيَّر.
أطلت في المُقدِّمة لأنني أدرس الفقه وحدي بدون مُعلِّم وهذا الباب أشكل عليَّ كثيرًا. حفظكم اللهُ وجزاكم عني خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فننصحك أوَّلًا بالتلقِّي المباشر في طلب العلم ما أمكن، فإن من كان شيخُه كتابَه فاق خطؤه صوابه.
والماء الذي تغيَّر بالمخالطة ففقد إطلاقَه لا يصلح التَّطهُّر به وإن كان طاهرًا في نفسه، ومن ذلك ما تسألين عنه من تغيُّر الماء بسبب مخالطته لصابون سائلٍ أثَّر على لونه وطعمه وريحه، أما إذا كان ذلك يسيرًا لم يفقد الماءُ إطلاقَه ولم يُغيِّر شيئًا من أوصافه فإنه يصح التَّطهُّر به، والفرق بين التَّغيُّر بالمخالطة والتَّغيُّر بالمجاورة أن التَّغيُّر بالمخالطة يعني ذوبان جزئيَّات الطَّاهر في جزئيات الماء فأصبحا شيئًا واحدًا، أما التَّغيُّر بالمجاورة فلم يحدث فيه هذا الاختلاط كميتة ملقاة بجانب بئر، فأدَّت إلى تغيُّر رائحة ماء البئر بعد مدة بسبب هذه الميتة المجاورة لها فهذا لا يُؤثِّر في الحكم. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.