أعمل ممرضةً في دارٍ للعجزة؛ فلذلك عليَّ أن أقوم برعايتهم، مِن أكلٍ وشرب، ففي بعض الأحيان يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، بالنِّسبة للخمر ففي المناسبات فقط، وأحاول ألا ألمسه، أما الخنزير فأضطر لتقطيعه وإطعامهم، فما حكم ذلك؟
وأيضًا أقوم بإحمامهم وتغيير حفاضاتهم، فينتج عن ذلك رؤية عورتهم. فهل ينقض الوضوء رغم أنني ألبس القفاز؟ هل أنا آثمة فيما أقوم به؟ وجزاكم اللهُ كلَّ خيرٍ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الهل، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
فإن التَّطبيبَ ضرورةٌ يُتوسَّع فيها ما لا يتوسع في غيرها، فللمعالج أو لمباشر الخدمة التي هي من توابع العلاج أن يرى من العورة أو أن يُلامس منها ما تقتضيه ضرورةُ التَّطبيب أو الرِّعاية التي تُعتبر من توابعه.
ولمس العورة إذا كان بقفازٍ يمنع الشُّعور بها، فإنه لاينقض الوضوء، وكلُّ ذلك مفهوم ومقرر، إلا أن إطعام أهل الكتاب ما هو مُحرَّم في شريعتنا بل وفي شريعتهم كذلك قبل التحريف، كلحم الخنزير، فهو موضع النَّظر الذي لا يَنْبَغي أن يُقبل به إلا في مواضع الضَّرورات أو الحاجات العامَّة التي تنزل منزلتها، فإن كُنتِ في ضرورة لهذا العمل أو في حاجة ماسة إليه، ولم يكن لك منه بديل حاضر، فليكن بقاؤك فيه بقدر حاجتك إليه، وأن تكون على نية التَّحوُّل عنه إلى غيره عند أول القدرة على ذلك. ونَسْألُ اللهَ لنا ولك التَّوفيق، وزادك اللهُ حرصًا وسدادًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.