المسح للاستبراء من البول

قرأت كثيرًا في الفقه، وقرأت في أبواب الطهارة عن الاستنجاء من البول بالماء، وهو غسل الذَّكَر بالماء، فكنت أفتح الحنفية وأضع يدي تحت الماء ثم أمسح ذَكَرى جيدًا ثلاث مرات بما أصاب أصابعي من الماء، حتى لا يبقى أثَرٌ للنجاسة، وأفعل ذلك منذ صغري وبعد ذلك علمت أنه يجب صبُّ الماء على الذَّكر.
يا دكتور صلاح أصبت بإحباط كبيرٍ فأنا أقرأ في الفقه وأحضر دروسَ العلم ومع ذلك خفِيَ عليَّ هذا الحكم، فما حكم صلاتي وعباداتي؟
أرجو الإفادة جزاك الله خيرًا
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وما مضى عفوٌ، فإن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلَّف إلا إذا بلغه، {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143].
ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرَ وعمارًا لما أجنبا، فلم يُصَلِّ عمرُ، وصلى عمَّارٌ بعد أن تمرغ بالتراب، أن يعيدَ واحد منهما(1). وكذلك لم يأمر من استمر في الصلاة إلى بيت المقدس، ولم يبلغه تحوُّل القبلة بالقضاء حين بلغه خبرُ التحول(2).
ومهاجرةُ الحبشة مكثوا فيها حتى العام السابع من الهجرة، وكانت أخبار التكاليف تصل بعد فرضها بأسابيع، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيءٍ من الإعادة، والأمثلة على ذلك كثيرة، فكن يقظا بالنسبة للمستقبل. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «التيمم» باب «المتيمم هل ينفخ فيهما» حديث (340)، ومسلم في كتاب «الحيض» باب «التيمم» حديث (368)، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما.
(2) فقد أخرج مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» حديث (527) من حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي نحوَ بيت المقدس فنزلت: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] فمرَّ رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعةً فنادى: ألَا إن القبلةَ قد حُولت. فمالوا كما هم نحو القِبلَة.

تاريخ النشر : 15 يوليو, 2024
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend