الشك في أداء الصلاة على طهارة

أسأل عن رجلٍ وجد في ملابسه الداخلية في مكان فتحة الشرج بقعةً بُنِّيَّةً جافة وكان يخرج منه ريحٌ قبلها على مدار يومٍ أو يومين وهو لم يشعر بخروج شيءٍ منه، كما أنه عندما رآها لاحظ أنها ليست قريبةَ عهدٍ، ولا يدري أخرج منه شيءٌ أو لا، فما العملُ: هل يقضي الصلوات؟ وكم صلاةً يقضيها؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن إزالةَ النجاسة عن محمول المصلي وبدنه واجبٌ مع الذِّكر والقدرة، فإذا صلَّيت بنجاسةٍ ناسيًا أو عاجزًا عن تبديل ثيابك فصلاتُك صحيحة ولا يلزمك إعادةُ شيءٍ منها(1)، والحمد لله على توسعته على عباده ورحمته بهم، فلا يلزمك إعادة شيء من صلاتك إذا كان الأمر على النحو الذي ذكرت. بارك الله فيك، وزادك حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (3/20) حديث (11169)، أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة في النعل» حديث (650)، والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة في النعلين» حديث (1378)، والحاكم في «مستدركه» (1/391) حديث (955)، وابن حبان في «صحيحه» (5/560) حديث (2185) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال: بينما رسول الله عز وجل  يُصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره؛ فلما رأى ذلك القوم ألقَوْا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم  صلاته قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ ؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعلَيْك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام  أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا- أَوْ قَالَ: أَذًى» وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْـمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend