الدم الذي ينزل على الحامل وكيفية الصلاة معه

حدث لي نزيفٌ وأنا حامل وما زلت حاملًا، والحمد لله ولكن من حين إلى آخر ينزل بعض قطرات دم لونه بُني إلى أسود. فهل حكمي الاستحاضة؟ وهل يجب على أن أتوضأ لكل صلاة حتى إذا لم أر أثرًا للدم في الحفاظة؟ وهل يجب علي أن أُغير الحفاظة لكل صلاة إذا كان فيها أثرٌ للدم أم يكفي أن أغسل موضع الأثر ثم أتوضأ؟ ومتى أعلم بطهارتي؟ جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا لم يتتابع نزول الدم على النحو الذي كان ينزل منك وأنت حامل فهذا الدم لا يعد حيضًا؛ لأن الأصل في الحامل عدمُ الحيض، ومن الأدلة على ذلك:
من القرآن الكريم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } [البقرة: 228]. وقوله تعالى:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، أي: عدتهن ثلاثة أشهر. مع قوله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [الطلاق: 4]، فدلَّ هذا على أنَّ الحاملَ لا تحيضُ؛ إذ لو حاضت لكانت عِدَّتها ثلاث حِيَضٍ، وهذه عِدَّة المطلقة.
ومن الحِسُّ: ما جرت عليه العادة أنَّ الحامل لا تحيضُ، قال الإمام أحمد رحمه الله: «إنما تعرِفُ النساء الحملَ بانقطاع الدَّم»(1).
وإذا لم يعتبر حيضًا فإنه لا يمنعك صلاتَك وصيامَك وغير ذلك من العبادات التي تُشترط لها الطهارة، ولكن يلزمك تجديد الطهارة لوقت كل صلاة، بالاستنجاء والوضوء. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) انظر: «شرح منتهى الإرادات» (1/113-115).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend