هل يجوز التيمم إذا كان الوضوء سيؤخر صلاة الصبح، أي بقي على شروق الشمس وقت قصير؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فالتيمم خشية فوات الوقت موضع نظر عند أهل العلم، وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية القول في هذا: ففرَّق بين من نام عن صلاة أو نسيها فتذكرها في آخر الوقت وخشي إن التمس الماء أن يخرج الوقت، فهذا يلتمس الماء ويؤدي الصلاة على وجهها بطهارتها؛ لأن وقتها بالنسبة له هو وقت تذكرها. أما من كان مستيقظًا وذاكرًا من أول الوقت ثم خشي إن التمس الماء أن يخرج الوقت فهذا الذي اختار له أن يفضل الوقت على الطهارة، ورخص له في التيمم حتى يُدرك الصلاة في الوقت، قال :: «إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة، أو كان الوقت باردًا يخاف إن سخَّنه أو ذهب إلى الحمام فاتت الصلاة، فإنه يُصلي بالتيمم في مذهب أحمد وجمهور العلماء. وإن استيقظ آخرَ الوقت وخاف إن تطهَّر طلعت الشمسُ فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس، فإن عند جمهور العلماء اختلافًا، كإحدى الروايتين عن مالك، فإنه هنا إنما خُوطب بالصلاة بعد استيقاظه، ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ وكان ذلك وقتها في حقه»(1).
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين عن التيمم خشية خروج الوقت؟ فأطلقت القول بالمنع. وهذا نص قولها:
مَن وجد الماء فإنه يجب عليه التطهر به ولو خشي خروج الوقت، ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم إلا لعذر شرعي يعجز معه عن استعمالُ الماء، كالمرض وخوف العطش؛ وذلك لأن الله إنما شرع التيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله؛ فإن تيمم مع وجود الماء من غير عذر فإنها لا تصحُّ صلاته؛ لفقدان شرط صحتها وهو الطهارة. وتفصيل شيخ الإسلام أظهر. والله تعالى أعلى وأعلم.
___________________
(1) «مجموع الفتاوى» (21/470).