هل يجوز الاستحمامُ بدلًا من الاغتسال من الجنابة والحيض؟
ما حكم الجماع بعد انتهاء الدورة ولم تغتسل الوضوء فقط؟
استحممت استحمامًا عاديًّا وعلى أظافرها طلاءُ الأظافر فما الحكم؟ وكيف تكفر عن ذنبها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا بد للاغتسال من الجنابة من نيَّة التطهر، فالذي يفرق بين غسل التنظف وغسل التبرد وغسل التطهر هو النية.
وإذا طهرت المرأة من المحيض لا يحلُّ جماعها إلا بعد الاغتسال لقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222].
ولابد من إزالة طلاء الأظافر قبل الاغتسال الواجب؛ لأنه حائلٌ يحول دون وصول الماء إلى جزء من الأعضاء الواجب غسلها عند التطهر. والله تعالى أعلى وأعلم.