الاستمناء خوف العنت

أنا شاب أبلغ من العمر خمسة وعشرين عامًا، كنت من مدمني المخدرات والأفلام الإباحية ومرافقة البنات، ولكني والحمد لله لم أقع في زنى، ولكن قد منَّ الله عليَّ وتركت كل هذا، وكنت أدمن بشكل بشع العادة السرية. ولكني تركتها أيضًا فترة ليست بقصيرة ما يقرب من عام، ولكني رجعت مرة أخرى أفعلها، ثم أندم وأبتعد، ثم أضعف وأفعلها، ثم أندم وأبتعد… وهكذا، وأنا أحس الآن أني منافق. لأني كلما عاهدت الله أن أتركها ولن أعود لها، وأحلف وأقسم، لا أستطيع. يظل وسواس في رأسي يدور كلما تركتها فترة تزيد على أسبوعين، حتى إن الوسواس هذا يأتيني في الصلاة: «أنت لا تستطيع الزواج. وبعض العلماء أباحوها. وأنت في زمن الفتن. خذ برأي التخفيف وافعلها وأرح نفسك. أنت لا تفعلها يوميًّا…» إلخ. خائف أن يأتي علي اليوم وأترك فيه العبادات بسبب إحساسي بالنفاق مع الله . أفيدوني. وأسألكم الدعاء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
جمهور أهل العلم على المنع من العادة السرية(1)؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *  إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5 – 7]
ومن أهل العلم(2) من رخص فيها عند خشية العنت أي الوقوع في الزنى، أي لدفع شهوة جامحة يخشى أن تورد صاحبها المهالك، وليست لاستجلاب هذه الشهوة.
وننصحك بالمبادرة إلى الزواج عند أول القدرة على ذلك، وأن تستعفف في هذه المرحلة الانتقالية، وأن تستعين بالصبر والصلاة والصيام والدعاء والرفقة الصالحة. ونسأل الله لك التوفيق.
ولكن ما يمر بك من مكابدات ليس من جنس النفاق بل هو من جنس مجاهدة النفس والتثريب عليها لحق الله عز وجل ، ونرجو أن تؤجر عليه والله المستعان. وهو تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) جاء في «فتح القدير» من كتب الحنفية (2/329-332): «هذا ولا يحل الاستمناء بالكف ذكر المشايخ فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ناكح اليد ملعون، فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب ».

وجاء في «مواهب الجليل» من كتب المالكية (3/166-167): «(فائدة): قال في التوضيح: قال ابن بشير: وقد أخذ المتأخرون من هذا أن الاستمناء باليد حرام».
وجاء في «أسنى المطالب» من كتب الشافعية (3/186): «(وله الاستمناء بيد زوجته وجاريته) كما يستمتع بسائر بدنهما (لا يده)».
وجاء في «الإنصاف» من كتب الحنابلة (10/251-252): «ولا يحل الاستمناء كما قطع به في الوجيز، وغيره. ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وقدمه في القاعدة الثانية عشر بعد المائة».

(2) جاء في «حاشية ابن عابدين» من كتب الحنفية (4/27):  (قوله الاستمناء حرام) أي بالكف إذا كان لاستجلاب الشهوة، أما إذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا أمة ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه كما قاله أبو الليث، ويجب لو خاف الزنا».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend