أتت الدَّوْرة الشَّهْريَّة لإحدى السيدات في نهار رمضان قبل حلول موعد الإفطار بساعتين وأكملت صيامَها حتى موعد الإفطار ثم أفطرت، فهل يُحتسب لها صيامُ ذلك اليوم، أم كان يجب عليها الإفطار وقضاء يومٍ غير ذلك اليوم؟ وجزاكم اللهُ عنَّا خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن مجيءَ الدَّوْرة الشَّهْريَّة في نهار رمضان مُفسِدٌ للصوم، فلا يَصِحُّ للحائض أثناء حيضتها صومٌ ولا صلاةٌ ولا يجوز لها ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: «أَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَـمْ تَصُمْ»(1).
ويتعيَّن قضاءُ هذا اليوم بعد انقضاء الدَّوْرة، فقد كان الـحُيَّضُ في زمن النُّبوَّة يُؤمرن بقضاء الصَّوْم ولا يُؤمرن بقضاء الصَّلاة(2)، وانعقد الإجماع على ذلك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) أخرجه البخاري في كتاب «الصوم» باب «الحائض تترك الصوم والصلاة» حديث (1951) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه .
(2) فقد أخرج مسلم في كتاب «الحيض» باب «وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» حديث (335) عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل! قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.