كفارة الجماع نهار رمضان جهلًا

ما حكم الإيلاج في نهار رمضان؟ علمًا بأنني لم ينزل مني الـمَنِيُّ، ولكن نزل المذي فقط ونزل ماءٌ من زوجتي ولم نكن نعلم أن الإيلاج من دون إنزال مُحرَّمٌ، فهل يجب عليَّ القضاء والكَفَّارة؟ ولم أعلم كم مَرَّةً فعلتُها في رمضان؟ فادعُ الله الغفور الرَّحيم لي ولزوجتي بالمغفرة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن اللهَ جل وعلا قد حرَّم الطَّعام والشَّراب والجِماع في نهار رمضان، سواءٌ أكان مع الجِماع إنزال أم لم يكن.
وقد اختلف أهلُ العلم فيمن جامع جاهلًا في نهار رمضان: فمنهم من أوجب الكَفَّارة عليه وهم الحنابلة(1)؛ لتقصيره البيِّن في طلب العلم، فإن هذا مما لا يُعذَر فيه أحدٌ بجهله، لاسيَّما من نشأ بين أظهر المسلمين، ومنهم من قال بأنه لا كَفَّارة عليه ويكتفي بالقضاء؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]؛ ولأن كَفَّارة الفطر في نهار رمضان تختلف عن سائر الكَفَّارات، حيث تجب هذه الكَفَّارات مع الشُّبْهة، أما كَفَّارة الفِطْر في نهار رمضان فتسقط مع الشُّبْهة. والفرق: أن الكَفَّارة إنما تجب لأجل جبر الفائت، وفي الصَّوْم حصل الجبر بالقضاء، فكانت الكَفَّارةُ زاجرةً فقط، فشابهت الحدود فتندرئ بالشُّبُهات.
وبناءً على ذلك فإن أردت الاحتياط والخروج من الخلاف كفَّرت عن هذه الأيَّام التي أفطرت فيها بالجِماع، والكَفَّارة عِتْقُ رقبةٍ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستِّين مسكينًا، وذلك عن كلِّ يومٍ أفطرته، وإن عجزت عن ذلك قلَّدت الجمهور واكتفيت بالقضاء، واستغفرت ربَّك ولا تَعُد إلى ذلك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) جاء في«كشاف القناع» من كتب الحنابلة (2/323-324):«فصل فيما يوجب الكفارة وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر شبق ونحوه كمن به مرض ينتفع بالوطء فيه بذكر أصلي في فرج أصلي قبلا كان الفرج أو دبرا من آدمي أو غيره كبهيمة أو سمكة أو طيرة حي أو ميت أنزل أم لا، فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا مختارا أو مكرها نصا، سواء أكره حتى فعله أي الجماع أو فعل به من نائم وغيره».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 الصيام

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend