قضاء الصيام عن الميت
السؤال:
شيخي الحبيب السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم قضاء الصيام عن الميت ؟ فلقد توفي والدي : بمرض الكبد،
وفي العامين الأخيرين من عمره لم يَصُم أيامًا كثيرة من شهر رمضان؛ وذلك لعدم استطاعته؛ و أيضا لأنه كان يأخذ أدوية،
وكان دائما يشعر بإرهاق شديد إذا صام. فهل نقضي عنه هذه الأيام أم هو معفوٌّ عنه بمرضه؟
وكيف لنا أن نُحصي عدد الأيام لعدم تأكدنا من ذلك؟ وجزاكم الله كل خير ورفع الله بكم الإسلام والمسلمين
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن القضاء عن الميت لا يجب إلا إذا شُفي المريض من مرضه، وتراخى في القضاء حتى أدركته المنية،
أما مَن مات في مرضه أو مات في سفره، أو بعد قدومه منه مباشرة فهو معذور شرعًا، فلا يلزمه شيء،
ولا يلزم ورثته من ذلك شيء، فإذا كان الحال كما وصفت فلا يلزمكم شيء،
وقد كان والدك : معذورًا حيث اتصل موته بمرضه.
ونسأل الله لنا وله الرحمة والفردوس الأعلى من الجنة، وزادك الله برًّا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الصيام الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي.
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي