حكم الفطر بدون عذر في صوم القضاء
ســـــــــــؤال :
ما حكم الفطر بدون عذر في صوم القضاء هل على من فعل ذلك إثم ؟
الجـــــــــــواب :
بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ على آله وصحبه ومن والاه، أما بعـــد:
❐ فلا ينبغي لمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين أن يفطر من غير عذر،
كمرض أو سفر، فإن ضعف وفعل فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها، ولمفهوم قولهﷺ لأم هانئ رضي الله عنها،
وكانت صائمة فأفطرت:
“أكنت تقضين شيئاً” فقالت: لا. قال: “فلا يضرك إن كان تطوعاً” رواه سعيد بن منصور في سننه.
فقولهﷺ:”فلا يضرك إن كان تطوعاً” دل على أنه إن كان صياماً واجباً، فأفطرت بدون عذر شرعي ضرها ذلك،
ولا معنى للضرر هنا إلا الإثم. فيجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم
قال ابن قدامة (4/412):
وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ، كَقَضَاءِ رَمَضَان، أَوْ نَذْرٍ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ ; لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ،
وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ” اهـ باختصار.
❐وقد سئل الشيخ ابن باز (15/355) في مجموع الفتاوى:
كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة؛
فما حكم فعلي هذا؟ فأجاب :
(الواجب عليك إكمال الصيام، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر، وعليك التوبة مما فعلت،
ومن تاب تاب الله عليه”) اهـ.
و الله تعالى أعـلىٰ وأعلـم
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الصيام الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي.
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي