رفع الله قدرك؛ ما حكم من صلى أربع ركعات وشكَّ أنه لم يقرأ في أحدها الفاتحة، وبعد ذلك أتم ركعةً خامسة بدلًا عن الركعة التي شكَّ في قراءة الفاتحة فيها، وتذكَّر حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وبناء عليه أتمَّ ركعة خامسة ثم سجد للسهو وسلم. فهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟ وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن من شكَّ في قراءة الفاتحة، ولم يكن ممن يستنكحه الشك- أي يستولي عليه- فإنه يبني على ما استيقن، فيُعيد الركعة التي شكَّ في قراءة الفاتحة فيها، ويسجد للسهو، فإن كان هذا هو الذي فعلته، فصلاتك صحيحة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، زادك الله هدى وتقى، وفقهًا في الدين. والله تعالى أعلى وأعلم.