فضيلة شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور صلاح الصاوي، أسأل اللهَ العليَّ القديرَ أن يُلبِسَك ثوبَ الصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمك وفتواك، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. آمين يا رب العالمين.
سيدي الفاضل أنا من أحد طلاب العلم الشرعي لدى فضيلتكم في مشكاة ديترويت، وجَّهت لي إحدى الأخوات سؤالًا عن طريق والدتي، وهو أنها تُصلي فروضَها الخمسة وبعدَ إتمام بعضِ الفروض تقوم وتصلي على رُوحِ والديها، فأجبت والدتي مما تعلمنا من مشايخنا وخاصة فضيلتكم: أنها تخبر هذه الأخت أننا لم نعرف أن الإنسان يقضي الصلاةَ عن والديه.
أخبرتها أن الإنسانَ منا لا يقضي الصلاةَ عن والديه أو يصلي بدلًا منهما أو يصلي على روحهما، ولكن هناك أعمال ثابتة قد يفعلها الإنسانُ على روح والديه مثل التصدُّق عنهما والدعاء لهما، وأعمال مختلف فيها مثل قضاءِ الصوم عنهما إن ماتا وعليهما صيامٌ، وثواب قراءة القرآن إن وهَب أجرها لوالديه.
وقلت أنني سوف أسأل فضليكم للمزيد من الإيضاح، وأنا والله يعلم أنني أجبت وأنا خائف أن أكون قد أخطأت أو أكون ممن يجرءون على الفتوى.
أفيدونا جزاكم الله خيرًا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فزادك الله حرصًا وتوفيقًا، وما أجبتَ به صحيحٌ فإن الصلاةَ ليست من العبادات التي تشرع فيها النيابة، فمن مات وفي ذمته صلوات لم يؤدها- فأمره إلى الله عز وجل، ولا يشرع القضاءُ عنه؛ لأن الأصلَ في العبادات عدمُ إجزاء النيابة والتوكيل فيها، فلا يخرج من هذا الأصل إلا ما ورد النصُّ من الشارع على مشروعية النيابة فيه، مثل: الحج، والصوم، ونحو ذلك، ولم يرد في صلاة الفرض ما يدلُّ على جواز النيابة فيها.
وفي «موطأ الإمام مالك بن أنس»: أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه لا يصومَ أحدٌ عن أحد، ولا يصلِّيَ أحدٌ عن أحد»(1).
وقوله رضي الله عنه موضع نظر في باب الصوم لحديث: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»(2). والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) أخرجه مالك في «موطئه» (1/303) حديث (669).
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الصوم» باب «من مات وعليه صوم» حديث (1952)، ومسلم في كتاب «الصيام» باب «قضاء الصيام عن الميت» حديث (1147)، من حديث عائشة رضي الله عنها.