صلاة المسافر خلف المقيم

جزاكم الله خيرًا على جهودكم، هل يمكن القول لمسافر أدرك ركعتين ظهرًا أو ثلاثًا مغربًا خلف المقيم في صلاة رباعية أن يكتفي بذلك ويسلم وحده أو مع إمامه؟ وذلك بناء على ما يلي:
عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم قال: كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر صلى إليها أخرى، وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما. قال ابن حزم: تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه.
وعن الشعبي قال: إذا كان مسافرًا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما.
وعن سليمان التيمي قال: سمعت طاوسًا وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين؟ قال: تجزيانه.
وأما الاختلاف بين المأموم والإمام فإنه اختلاف نيات لا أفعال، والرسول صلى الله عليه وسلم فسر الاختلاف في قوله: «فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» بقوله: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا». وهنا لم يحصل اختلاف أفعال.
أما حديث موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلنا: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، فإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. فهو مُنكَر بهذه الرواية، تفرد بها الطفاوي عن أيوب عن قتادة عن موسى، والصحيح من روايات الثقات هو بلفظ: سألت ابن عباس قلت: أكون بمكة كيف أصلي؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن المسألة في محل الاجتهاد، وما ذكرته متوجه، وإن كان جمهور أهل العلم على خلافه، حتى قال الإمام ابن عبد البر :: قال أكثرهم: إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم، وعليه الإتمام.
وحجتهم على ذلك لا تخلو من مقال. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend