من المعلوم أن بعض المساجدَ يقومون بصلاة الجمعة قبل وقت الظهر أخذًا بمذهب الإمام أحمد(1)، ويكون بين صلاتهم الجمعة ووقت الظُّهر الحقيقي ما يُقارب ساعة أو أكثر، فإذا أتى شخص متأخرًا ولم يدرك صلاة الجمعة مع الإمام فمتى يُصلِّي الظهر؟ هل يؤخِّر الظُّهر إلى وقته الأصلي، أم يصلي الظهر في وقت الجمعة؟ علمًا بأن وقتها متقدِّم على وقت الظهر الأصلي بأكثر من ساعة. أفيدونا جزاكم اللهُ خيرًا.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) جاء في «كشاف القناع» من كتب الحنابلة (2/20-21): «وهي صلاة مستقلة) ليست بدلا عن الظهر (لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب) الجمعة (عليه) كالعبد والمسافر (ولجوازها) أي الجمعة (قبل الزوال)».
وجاء في «الكافي» لابن قدامة، من كتب الحنابلة (1/324): «وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف، فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد؛ لأن أحمد رضي الله عنه قال في رواية عبد الله: يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد».
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن من فاتته صلاة الجمعة لسبب أو لآخر فأراد أن يصلي الظُّهر فلا يحلُّ له تقديمها على وقتها، لأن التَّرخُّص هو في تقديم الجمعة وليس في تقديم الظهر، فتبقى سائر الصَّلوات على مواقيتها المعتادة، بارك الله فيك، ونودُّ ألا تُفرِّط في صلاة الجمعة، فإن «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ تَهَاوُنًا طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ»(1). ونسأل الله لنا ولكم العافية، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «التشديد في ترك الجمعة» حديث (1052)، والترمذي في كتاب «الجمعة» باب «ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر» حديث (500) من حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه ، وقال الترمذي: «حديث أبي الجعد حديث حسن».
وأخرج الطبراني في «الكبير» (1/170) حديث (422) من حديث أسامة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمُعَاتٍ من غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْـمُنَافِقِينَ»، وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/295) وقال: «رواه الطبراني في الكبير من رواية جابر الجعفي وله شواهد»، والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» حديث (729) وقال: «صحيح لغيره».