عزيزي الشَّيخ، هل صلاة الرَّجُل مع زوجته في البيت تُغني عن الصَّلاة في المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن الأصلَ فيمن سمع النِّداء أن يُجيب، إلا إذا توفَّر عذرٌ من الأعذار التي قرَّرتها الشَّريعة للتَّرخُّص في ترك الجماعة، كالمرض والمطر ونحوه، وليست صلاة الرَّجُل مع أهله بديلًا عن شهود الجماعات وركوعه مع الراكعين وأداء الصَّلاة حيث يُنادى لها، ولو صلحت بديلًا لتعلَّل النَّاسُ بها عن ترك الجمعات، ولأدَّى ذلك إلى تخريب المساجد، فيُرجى التَّأكيد على شهود الصَّلوات في المساجد لمن يسمع النداء. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.