ذكرتم فضيلتكم في فتوى أن من شَهِدَ العِيدَ له أن يتخلَّفَ عن الجمعة، فهل يعني هذا أنه يُصلِّي الظُّهرَ أم لا؟ وهل يُصلِّي جماعةً؟ وفي حالة عدم وجود جماعةٍ للظُّهر في المسجد هل يُصلِّي ركعتي الجمعة فقط دون أن يَحضُرَ الخطبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن من شهد العِيدَ وتخلَّف عن صلاة الجمعة لابُدَّ له أن يُصلِّيَها ظهرًا أربعَ رَكَعاتٍ، إلا إذا كان مسافرًا فإنه يَقصُر الرباعيةَ كما هو معلومٌ. والأصلُ في الفرائض عامةً أن تُؤدَّى في المساجد، وأن يركعَ المسلمُ مع الراكعين إلا لعذرٍ شرعيٍّ.
وننصح السَّائلَ وغيرَه أن يُحافِظَ على كلتا الشعيرتين: العِيد والجمعة. ونسأل اللهَ لنا وله القبول، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.