سؤالي حول حساب الساعات يوم الجمعة؟ ما المقصود بالساعة؟ وكم عدد ساعات التبكير إلى الجمعة؟ ومتى يبتدئ وقتها؟ وماذا عن ساعة الإجابة؟ وماذا عما ورد من أن يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة واليوم قد يطول ويقصر بحسب اختلاف الفصول؟ أرجو إزالة هذا الالتباس جزاكم الله خيرا
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن المراد بالساعة في الخطاب الشرعي الجزء من الزمان سواء أكان من النهار أم من الليل، وقد تطول أو تقصر ، بحسب السياق، كما أنها تطلق على ” القيامة ” وقد جمع المعنيان في سياق واحد، وذلك في قوله تعالى ( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ) الروم/ 55 ، فلفظة ” الساعة ” الأولى بمعنى : ” القيامة ” ، والآخر بمعنى : ” الجزء من الزمان ” يقول الفيروزآبادي – رحمه الله – في القاموس المحيط، (والساعَةُ : جُزْءٌ من أجْزاءِ الجَديدَيْنِ ، والوَقْتُ الحاضِرُ ، ( والجمع ) : ساعاتٌ ، وساعٌ ، والقيامَةُ ، أو الوَقْتُ الذي تقومُ فيه القيامةُ ) ” القاموس المحيط ” ( ص 944 ) والجديدان هما : الليل والنهار.
وفي لسان العرب لابن منظور الساعة : جزء من أجزاء الليل والنهار،
وفي المعجم الوسيط: ( السَّاعَة : جزءٌ من أجزاء الوقت والحين وإن قلَّ . و السَّاعَة جزءٌ من أربعةٍ وعشرين جزءا من الليل والنهار . و السَّاعَة آلةٌ يعرف بها الوقتُ بالساعات والدقائق والثواني )
وقد رد في الصحيح تقسيم النهار إلى اثنتي عشرة ساعة ، في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ – يُرِيدُ : سَاعَةً – لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ) . رواه أبو داود ( 1048 ) والنسائي ( 1389 ) ، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
والمراد بالحديث : تقسيم نهار الجمعة – من الفجر إلى الغروب – إلى اثني عشر جزءً ، حزء واحد منها هو الساعة التي يستجاب فيها الدعاء .
قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله – :
وظاهر الحديث : يدل على تقسيم نهار الجمعة إلى اثنتي عشرة ساعةً ، مع طول النهار ، وقصره ، فلا يكون المراد به الساعات المعروفة من تقسيم الليل والنهار إلى أربعة وعشرين ساعة ؛ فإن ذَلِكَ يختلف باختلاف طول النهار ، وقصره . ” فتح الباري ” لابن رجب ( 5 / 356 ) .
وقال الشيخ عبد المحسن العبَّاد في شرحه لهذا الحديث :
(وقوله : ( ثنتا عشرة ساعة ) : يدل على أن النهار مقداره اثنتا عشرة ساعة ، ومعلوم أن النهار في اصطلاح الشرع: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليس من طلوع الشمس إلى غروبها ؛ ولهذا فإن صيام الأيام إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل أيضاً اثنتا عشرة ساعة ، لكن الساعات ليست مستقرة ، ثابتة، على طول الأيام ، وإنما هي تزيد وتنقص بطول اليوم وقصَره ، فمعنى هذا : أن الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يقسَّم إلى اثني عشر جزءاً ، وجزء من هذه الاثني عشر هو مقدار الساعة التي جاء ذكرها في هذا الحديث ، فليست الساعة شيئاً ثابتاً في كل أيام السنَة – كما اصطلح عليه الناس في هذا الزمان ، حيث يجعلون الليل والنهار أربعاً وعشرين ساعة – ، ولكن أحياناً يصير النهار تسع ساعات والليل خمس عشرة ساعة ، وأحياناً يكون العكس ، فيجعلون مجموع اليوم أربعاً وعشرين ساعة ، ولا يكون الليل له نصفها والنهار له نصفها ، بل هذا على حسب طول الزمان وقصره ، لكن في هذا الحديث : ( النهار اثنتا عشرة ساعة ) سواءً في الشتاء ، أو في الصيف ، سواء طال النهار أو قصر ، فتقسم اليوم في كل وقت على اثنتي عشرة ساعة ، فتنقص الساعة وتزيد ، وبالتوزيع عليهما يختلف مقدار الساعة من وقت لآخر ، فمقدار الساعة في الصيف حيث يطول النهار : أطول من الساعة في الشتاء حيث يقصر النهار ، وقد كان النهار عند العرب اثنتا عشرة ساعة ، والليل اثنتا عشرة ساعة ، وقد ذكر ذلك الثعالبي في كتابه ” فقه اللغة ” ( ص 468 ) ، فذكر ساعات الليل ، وساعات النهار ، وأسماءها ، ولكن في تسميتها عندهم ما يدل على أن النهار يبدأ بطلوع الشمس ، وينتهي بغروبها ، ولكن في اصطلاح الشرع : النهار يبدأ بطلوع الفجر ، ولهذا سبق أن مر بنا من فقه أبي داود أنه ذكر عند غسل الجمعة : أن الإنسان إذا كان عليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة : أجزأه عن غسل الجمعة ؛ لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر) ” شرح سنن أبي داود ” ( شريط رقم 89 ) ، ( 6 / 244 ، 245 ) – ترقيم الشاملة – .
فعلى هذا : تكون ساعة الإجابة آخر جزء من اثنتي عشر جزءاً ، وقد تطول في الصيف ، وتقصر في الشتاء ، على حسب توزيع مجمل الساعات . فالساعة المقصودة إذن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ساعات التبكير إلى الجمعة أو في الحديث عن ساعة الإجابة، يراد بها : جزء من الوقت، وقد يقصر ذلك الجزء، أو يطول ، ويُعرف ذلك من خلال سياق الحديث ، فساعة الاستجابة يوم الجمعة قصيرة الزمن، ووقت ساعة الاستجابة كل ليلة أطول منه، والأحاديث بنصوصها ومعناها تدل على ذلك :
أ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : ( فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ . وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ) متفق عليه، وزاد مسلم في لفظ عنده ( وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ ) .
ب. وعَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ) .
فقد أشار لضيق ساعة الجمعة بقول الصحابي ( وأشار ) – أي النبي صلى الله عليه وسلم – ( بيده يقللها ) ، ولم يقل مثل ذلك في الساعة التي في الليل فدل على انها أطول .
ولقد ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه أن ساعات التبكير إلى الجمعة خمس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بَدَنَة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضة ، فإذا صعد الإمام المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) . رواه البخاري ( 841 ) ومسلم ( 850 ) . ولكن متى تبدأ هذه الساعات؟ لاهل العلم في ذلك ثلاثة اقوال:
الأول : أنها تبدأ من طلوع الفجر .
والثاني : أنها تبدأ من طلوع الشمس ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .
والثالث : أنها ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات ، وهو مذهب مالك ، واختاره بعض الشافعية, وأولى هذه الأقوال بالقبول هو القول بانها تبدأ من طلوع الشمس لان ما قبلها هو وقت صلاة الفجر، وأضعفها القول الاخير وقد رد عليه كثير من أهل العلم بما يبين ضعفه ومن ذلك قول النووي في المجموع رحمه الله
” ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال ، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار ، وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ، ولا يكتب له شيء أصلاً ؛ لأنه جاء بعد طي الصحف ؛ ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذِّكر ونحوه ، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال شيء منه ، ولا فضيلة للمجيء بعد الزوال ؛ لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التأخير عنه ” انتهى . ” المجموع ” ( 4 / 414 ) .
وقول ابن قدامة في المغني رحمه الله : ” وأما قول مالك فمخالف للآثار ؛ لأن الجمعة يُستحب فعلها عند الزوال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها ، ومتى خرج الإمام طويت الصحف ، فلم يُكتب من أتى الجمعة بعد ذلك ، فأي فضيلة لهذا ؟!” انتهى . ” المغني ” ( 2 / 73 ) .
والصواب هو القول الثاني وأن الساعات تبدأ من طلوع الشمس ، وتقسم على حسب الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثاني خمسة أجزاء ، ويكون كل جزء منها هو المقصود بالـ ” الساعة ” التي في الحديث، وليس المقصود قطعا الساعة بمفهومها العرفي المعاصر التي هي ستون دقيقة لأن الساعة بهذا المقدار لم تُعرف في زمانهم ، والساعة الآلة بوضعها الحالي لم تكن مصنوعة أصلاً.
وبهذا يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة اثنا عشر جزءا من الزمن، وهذا الجزء يختلف من فصل إلى فصل بحسب طول النهار في الصيف وقصره في الشتاء، ولا ادل على ذلك أننا في هذه اللحظة نعيش في أوائل فصل الصيف واليوم يمتد إلى ما يزيد عن خمس عشرة ساعة بالمفهوم العرفي للساعة، وبذلك تأتلف النصو ولا يكون بينها تعارض.
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة ؟
فأجاب : ” الساعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم خمس : فقال : ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ) ، فقسَّم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام ، فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة ، وقد تكون الساعة أقل أو أكثر ؛ لأن الوقت يتغير ، فالساعات خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة ، وتبتدئ من طلوع الشمس ، وقيل : من طلوع الفجر ، والأول أرجح ؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر ” انتهى . ” مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ” ( 16 / السؤال رقم 1260 ) .
والله تعالى أعلى وأعلم