حول حديثي الحجاب والنقاب للمرأة

من فضلك يا دكتور، أنا أريد أن أعرف الحديث الذي رواه أبو داود: عن الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة ل: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رِقَاقٌ، فأعرض عنها رسول الله ﷺ وقال: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْـمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْـمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وأشار إلى وجهه وكفيه. هل هذا الحديث صحيح؟ وهل حدث قبل نزول آية الحجاب في سورة «الأحزاب»؟
أنا قرأت الآن عن حكم خلاصة الحديث على موقع على الإنترنت، وهو مرسل، لكن كنت أريد أن أعرف: لماذا الشيخ الألباني : صحح هذا الحيث خصوصًا؛ لأن هناك حديثًا آخر صحيحًا: عن أسماء بنت أبي بكر ب قالت: كنا نُغطِّي وجوهنا من الرجال، وكنَّا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. رواه ابن خزيمة، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في كتاب «جلباب المرأة المسلمة»؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فتلك يا بنيتي قضية خلافية، وسوف يظل الخلاف فيها قائمًا إلى ما شاء الله، ولن يحسمه فتوى لزيد أو لعمر مهما بلغت شهرته وقبول الناس له، ومثل هذه القضايا لا ينكر فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر.
فخير لك أن تقنعي بذلك، وأن تعملي بما ترجَّح لديك من النظر إن كنت من أهل النظر، أو بما ترجَّح لديك من أقوال أهل العلم إن كنت من أهل التقليد، والترجيح بين أقوالهم بالنسبة للعوام يكون بالأعلمية والأفضلية.
وأسأل الله لنا ولك التوفيق. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend