هل يجب على المرأة تغطيةُ الرِّجلين في الصَّلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذه المسألةَ من مواضع النَّظَر بين أهل العِلْمِ، والذي عليه جمهورُهم أن على المرأة سترَ قدميها في أثناء الصَّلاة؛ لما روى أبو داود عن أمِّ سلمة أنها سألت النَّبيَّ ﷺ: أتُصلِّي المرأةُ في درعٍ وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»(1).
ولا يلزم من تغطية القدمين أن تلبسَ المرأة الجوارب، فإذا كان الثوبُ أو الدِّرع سابغًا بحيث يُغطِّي قدميها فقد أتت بالمأمور، وإن كان الثوبُ غيرَ سابغٍ بحيث لا يُغطِّي قدميها لبست الجوارب لتغطيتهما.
واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
_______________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «في كم تصلي المرأة» حديث (640)، والحاكم في «مستدركه» (1/380) حديث (915) من حديث أم سلمة ل، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»، وأقرَّه الذهبي.