بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام

إذا تيقَّنَ الإمام أثناء الصَّلاة أنه قد مَسَحَ على الجَوْرب، وأنه قد لبس الجورب على غير طهارة شرعية بمعنى أنه عندما لبسه كان غيرَ متوضئ، فهل تبطل بذلك صلاة المأمومين وتبطل صلاة الإمام وعلى المأمومين إعادة الصَّلاة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا فسدت صلاةُ الإمام لتذَكُّره في صلاته ما يقتضي هذا البطلان فإنه يستخْلِف من المُصلِّين من يُكمل لهم صلاتَهم، ولا ينعكس بطلان صلاته على صلاتهم بالبطلان؛ لأن القول الرَّاجِحَ أن صلاةَ المأموم لا تبطل بصلاة الإمام. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend