ما حكم الصلاة خلف مشترك في حزب غير إسلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وتصح صلاة الرجل لنفسه إذا ثبت له عقد الإسلام، وجاء بالصلاة مستوفية لأركانها وشرائط صحتها، فلا تصحُّ الصلاة من المرتدين، ولا تصح صلاة تخلف ركن من أركانها، أو شرط من شرائط صحتها، والاشتراك في الأحزاب غير الإسلامية أمر مجمل: فمن اشترك فيها معتنقًا مبادئها ومتبنيًّا لمناهجها التي يعلم مخالفتها لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن له في ذلك تأويل سائغ، فلا شك أن هذا منه يعد عملًا من أعمال الكفر الذي لا تصحُّ معه صلاة، ولا صيام، ولا صدقة، ولا نسك.
أما من انتسب إليها جاهلًا بحالها، أو جاهلًا بمخالفتها لدين الرسل، أو عالمًا بذلك، ولكنه تأول في اشتراكه فيها نفع الأمة، أو الملة بتكميل بعض المصالح، أو تقليل بعض المفاسد، أو تخفيف بعض المظالم، مع بقاء اعتقاده ثابتًا وصحيحًا- فإن المسألة في هذا الإطار تكون من محال الاجتهاد، وتناقش في إطار الخطأ والصواب، ولا تؤثر في صحة صلاته لنفسه، ولا صحة صلاته لغيره.
وندعو السائل إلى التحوط في مسائل الإيمان والكفر، فإن العجلة في ذلك مجازفة بالدين ومغامرة بالسلامة فيه، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. والله تعالى أعلى وأعلم.