هل قراءةُ التشهد الأوسط يكون كاملًا أم يكون حتى منتصفه فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد اختلف أهلُ العلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؛ والذي عليه الجمهور(1) هو تخفيفُ الجلوس للتشهد الأول في الثلاثية والرباعية، وهذا يقتضي الانتهاءَ عند ذكر الشهادتين، وهو القَدْر الذي ورد في الأحاديث الكثيرة، وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون بعدها من الدعاء والسلام خاصًّا بالتشهد الأخير.
روى أحمد وأهل السنن أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُخفِّف الجلوس للتشهد الأول، حتى كأنَّما يجلس على الرَّضْفِ(2). وهو الحجارة المحماة.
ومن أهل العلم من قال بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كُلٍّ من التشهدين، واختص التشهد الأخير بما يكون بعد ذلك من الدعاء والسلام، والأمر في ذلك واسع. والله تعالى أعلى وأعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جاء في «المجموع» من كتب الشافعية (3/428-432): «السُّنَّةَ تَخفِيفُ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ».
وجاء في «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد، من كتب الشافعية (1/311»: «اشتُهِرَ بَينَ الفُقَهَاءِ استِحبَابُ التَّخفِيفِ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ».
وجاء في «المبدع شرح المقنع» لابن مفلح، من كتب الحنابلة (1/408-413): «هَذَا التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ وَظَاهِرُهُ تَخفِيفُهُ».
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (1/386) حديث (3656)، وأبو داود في كتاب «الصلاة» باب «في تخفيف القعود» حديث (995)، والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في مقدار القعود» حديث (366)، من حديث عبد الله بن مسعود t، وقال الترمذي: «حديث حسن»، وكذا حسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» حديث (915).