إذا صليت فرضًا وشككت في صحته لعدم علمي ببعض الأحكام فإني أعيده احتياطًا بطريقة صحيحة، هل تحل الإعادة مكان الأولى إذا كانت الأولى باطلة وتحتسب فرضًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فنوصيك بالاجتهاد في تعلُّم أمور الصَّلاة، حتى تكون على بصيرة من أمر دينك، فإن آكد أمور الدين وأهمها بعد الشهادتين هي الصَّلاة، وإذا شككت في صحة صلاة فأعدتها على سبيل الاحتياط فقد برئت ذمتك، وخير من ذلك أن تسأل عما أشكل عليك من أمر دينك، فقد قال تعالى:﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وقال صلى الله عليه وسلم : «أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»(1).
فإن أفتاك أهل العلم بالإعادة أعدتها، وإن أرشدوك إلى أمر آخر عملت به، ونسألُ اللهَ لنا ولك التَّوفيق. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة» باب «في المجروح يتيمم» حديث (336)، وذكره ابن الملقن في «البدر المنير» (2/615) وقال: «هذا إسناد كل رجاله ثقات».