هل الذَّهَب المستخدم للزِّينة عليه زكاةٌ مع العِلْمِ أنه لا يُلبس إلا في مناسبات قليلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد اختُلف في زكاة الحُلِيِّ المباح للمرأة، والأحوط إخراجُ الزكاة عنه كما هو مذهب الحنفية ومَن تابعهم على ذلك من القدامى ومن المعاصرين؛ لعموم الأدلة من ناحية ولما ورد في هذا الباب من أدلة خاصة من ناحيةٍ أخرى، وكونه لا يُلبس إلا في المناسبات القليلة لا يُخرجه عن هذه القاعدة، علمًا بأن زكاته ربع العشر إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ومقدار النِّصاب عشرون دينارًا وهي تُساوي خمسة وثمانين جرامًا.
زادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.