مقدار نصاب الفضة المعمول به في باب الزكاة

أرجو من سماحتكم التكرم علينا ببيان نصاب الزكاة في الفضة؟ ولم لا يكون هو المعمول به في هذه الأيام؟ فإني أعلم أن النبي ﷺ عندما حدَّد النصاب حدَّده بالذهب والفضة، ورأينا إغفالَ الناس عمومًا نصاب الفضة والعمل بنصاب الذهب في باب الزكاة، وما الراجح في باب الزكاة منهما؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن مقدار النصاب في الفضة هو مائتا درهم، أي خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضة.
فإن أردتَ أن تعرف مقدار النِّصاب من الفضة فسَلْ عن قيمة الجرام من الفضة ثم اضربه في 595 يتبين لك مقدار النصاب من الفضة.
وإذا أردت أن تعرف مقدار النصاب من الذهب فسَلْ عن قيمة الجرام من الذهب واضربه في 85 يتبين لك مقدار النصاب من الذهب، واعتبر أقلَّهما في باب الزكاة رعاية لمصالح الفقراء والمساكين. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend