أصيب أخي بطلق حيٍّ في الركبة والظَّهر في أحداث رابعة، وقام بعمل عملية جراحية وقام بدفع التكاليف، وهو مشترك في التأمين الصحي من خلال شركة تقول أنها تقوم على أساس التأمين التكافلي.
قال موظفو التأمين: إن التأمين لا ينطبق على حالات البلطجة والعراكات. ومن ثمَّ فإنه غير داخل في التأمين. مع ملاحظة أن هذا الشرط غير موجود في العقد ولم يذكروه لنا من قبل. على الجانب الآخر ولأسباب أمنية لم يتمَّ ذكر الطلق الحي في التقرير الطبي، وعندما تمَّ تسليم التقرير الطبي لهم لم يكن لديهم مشكلة في تغطية المصاريف. هل هذه الأموال المستردَّة من التأمين جائزة شرعًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن رباط إخوانك في رابعة وغيرها لم يكن من جنس أعمال البلطجة، حتى يقع تحت طائلة هذا الشرط، الذي تقول أنه لم يُنَصَّ عليه العقد، ولم تعلموا به من قبل، فالذي يظهر لي أنه لا حرج في انتفاعكم بأموال هذا التأمين التكافلي. والله تعالى أعلى وأعلم.