بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، والله إني أحبك في الله. أنا معي مبلغ من المال، جزءٌ منه سأدخره وجزء آخر في التجارة، وكلاهما مَرَّ عليهم الحولُ، فكيف أخرج الزكاة؟ وكيف تحسب؟ وهل يمكن أن أضع الزكاة في بناء مسجد أو صدقة جارية؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن زكاة عروض التجارة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب تكون وفقًا للمعادلة الآتية:
أن تحسب ما عندك من نقدٍ، ثم تُضيف إليه قيمةَ ما لديك من سلعٍ تجارية بقيمتها الحاضرة، ثم تُضيف إلى ذلك ما لك من ديون مرجوَّةِ الأداء، ثم تطرح من ذلك ما عليك من ديون، ثم تُزكي ما بقي، ومقدار الزكاة ربعُ العشر.
ومصارف الزكاة ذكرها الله تعالى في سورة التوبة في قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
والمساجد ليست في ذاتها من مصارف الزكاة، ولكن ما يقام فيها من برامج تعليمية لغير القادرين يُبذل لها من أموال الزكاة. والله تعالى أعلى وأعلم.