زكاة عروض التجارة

لو عندي محل به بضاعة قيمتها 10000جنيه أو أكثر، والبضاعة هذه جاءت بالأجل فأنا مدين لتاجر الجملة، ومر عليها الحول وبلغت النصاب، فهل فيها زكاة؟ وما الحال لو أني مدين في مبلغ خاص خارج التجارة هذه؟
أريد شرحًا تفصيليًّا لمسألة زكاة عروض التجارة لأني سمعت أن البضاعة التي في المحل ولو كنت مدينًا في ثمنها لابد من إخراج الزكاة عليها، فهل هذا صحيح أم أخصم الديون ولو لم يبق إلَّا مبلغ بسيط لا يتعدى النصاب؟ وجزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل أن الزكاة تجب فيما يملكه الشخص من مال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وعليه فطريقة حساب زكاة عروض التجارة أن تقوِّم ما عندك من بضاعة في نهاية الحول، ثم تضم إلى هذه القيمة ما لديك من نقد، ثم ما لك من ديون على الآخرين مرجوة الأداء [ويكون الدين مرجو الأداء إذا كان على مليءٍ مقر فإن كان على معسر أو جاحد فهو غير مرجو الأداء لا يزكى إلا إذا قبضه بالفعل ويزكي حينئذ عن عام واحد وإن بقي عند المدين أعوامًا كثيرة] ثم تحذف من هذا المجموع ما عليك من ديون ثم تزكي ما بقي إذا بلغ نصابًا، ومقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة 2.5%. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend