زكاة المعاش الذي لم يتم صرفه(2)

لقد أرسلنا لك بخصوص الحج لوالدتي حيث تم صرف معاش مجمد بشيك لوالدي منذ أربعة أعوام، والآن المبلغ معي بموافقة والدي، وتم دفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لشركة السياحة للحج لوالدتي هذا العام، وإذا تعثر الحج هذا العام هل تجوز زكاة المال على المبلغ؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن المبلغ الذي دفع بالفعل لشركة السياحة لا زكاة فيه لأنه قد أنفق بالفعل، إلا إذا ألغي مشروع الحج واستعدتم هذا المال، أما المبلغ الباقي فما دام قد بلغ نصابًا وحال عليه الحول فهو مال زكوي إلى أن يتمَّ إنفاقه سواء في هذا المصرف أو في غيره، فإن المال إذا بلغ النِّصاب بنفسه، أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزَّكاة، ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك، بارك الله فيكم وزادكم برًّا وترابطًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend