السؤال يخص جواز استخدام أموال زكاة المال في النفقات الجارية للمركز الإسلامي في الولايات المتحدة وهذا نصه:
تمتلك لجنة إدارة المركز الإسلامي في مدينة بلاكسبرج الأمريكية مبلغًا من المال أعطي لها على مر السنين كزكاة مال من قِبل السكان المحليين. المركز الإسلامي تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة، ويُعلَّم فيه الأطفال أمور دينهم، وتُقام فيه دروس تعليمية للكبار، ويستخدم كمركز اجتماعي ونشاطات دعوية أخرى. وسؤالنا:
1- هل يجوز استخدام الأموال الموجودة كأموال زكاة في النفقات الجارية للمركز، مثل دفع فواتير الماء والكهرباء والتدفئة والتصليحات؟ علمًا بأن الأموال الموجودة أخذت بدون تحديد لمصارفها، وأن المسجد يعاني من نقص التمويل اللازم للتكفل بالمصاريف.
2- هل يجوز تأخير صرف أموال الزكاة لتصرف وقت الحاجة- للفواتير وما شابه- أم يجب صرفها حال جمعها؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
1- فإذا لم تكن للمسجد موارد أخرى فلا بأس بصرف هذه الأموال أو جزء منها في تغطية نفقات المسجد وأنشطته ويكون ذلك من جنس الإنفاق في سبيل الله وهو أحد مصارف الزكاة الواردة في سورة التوبة؛ فإن المراكز الإسلامية في المهجر مؤسسات تقوم على حفظ الدِّين وحراسته وسياسة أمور الجاليات به، والله تعالى أعلى وأعلم.
2- يجب المبادرة إلى صرف أموال الزكاة لتلبية الحاجات الفورية للمستحقين، والفقراءُ والمساكين هم أولى الناس استحقاقًا لأموال الزكاة، فإن بقيت فضلة بعد ذلك وُجهت إلى المصارف الأخرى ويبدأ بالفوري منها، فإن بقيت بعد ذلك فضلة وُجهت إلى ما ذُكِرَ في السؤال. والله تعالى أعلى وأعلم.