زكاة الذهب

هل على الذهب الذي تحتفظ به المرأة لغير التجارة هل عليه زكاة إن حال عليه الحول؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الذهب والفضة إن كانا للتجارة ففيهما زكاة التجارة بلا نزاع، وإن كانا للقنية ونوائب الزمان وليس للحلية ففيهما الزكاة كذلك بلا نزاع، وأما إن كانا للحلية فهو موضع نظر بين أهل العلم: فجمهورهم على عدم وجوب الزكاة فيه وأنه من جنس الثوب الذي تلبسه المرأة، والدابة التي تركبها، والمنزل الذي تقطنه؛ إذ لا زكاة على شيء من ذلك بالإجماع.
وذهب أبو حنيفة : إلى وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ومن أدلة الأحناف على ذلك عموم الأدلة التي توجب الزكاة في الذهب والفضة من ناحية، وما جاء في خصوص الحلي من أدلة من ناحية أخرى، نذكر منها:
حديث عبد الله بن عمر بن العاص ب: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنةٌ لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قالت: لا. قال: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ». قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله.
وما رواه أبو داود أيضًا: عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنزٌ هو؟ فقال: «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ».
ومنها ما رواه أبو داود أيضًا عن عائشة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يديَّ فتخات من ورق فقال: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟». فقلت: صَنَعْتُهُنَّ أتزين لك يا رسول الله. قال: «أَتُؤدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟». قلت: لا. أوْ: ما شاء الله. قال: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ».
وعلى هذا فمن أَخرَجَتْ زكاته من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فقد أحسنت. ونسأل الله لنا ولها التوفيق والقبول، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend