زكاة الدين مرجوَّ الأداء والذي أصبح تركة

تُوفي رجُلٌ وكان كبيرًا في السن شِبهَ فاقد للأهلية، أخذ أولادُه من ماله على سبيل القرض لحلِّ مشاكلهم وهم لهم مصادرُ دخلٍ معقولة، ولكنهم وقعوا في مشاكل واحتاجوا المال، الآن مات الرجل والمال حالَ عليه الحولُ وكان بالغًا للنصابِ، فما حكم المال؟ هل يجب ردُّه؟ وهل تجبُ فيه زكاةٌ لأنه كان على سبيل القرض؟ مع العلم أنه إذا كان مدرِكًا لكان ساعَدَهم، وأخذهم للمال كان باتفاق جميع الإخوة.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا أخذوا المال بنيَّة القرض فيلزمهم الوفاءُ به بردِّه إلى التركةِ ويُصبح ميراثًا يتقاسمه الجميعُ على فرائض الله عز وجل.
أما بالنسبة للزكاة فهي على صاحب المال الدائن إذا كان الدَّين مرجُوَّ الأداء، أي كان على مليءٍ مُقِرٍّ، أما إذا كان الدين غيرَ مرجوِّ الأداء بأن كان على مُعسر أو على منكِرٍ، فلا تلزمه زكاتُه إلا إذا قبضه، فإن قبَضَه زكَّاه عن عامٍ واحد، وإن بقي عند المدين أعوامًا كثيرة.
وتطبيق هذا على هذه الحالة إذا كان الأولادُ المدينون موسِرين، ولديهم نيةُ الوفاء، فيلزم والدَهم زكاةُ هذا المال إن كان قد حالَ عليه الحولُ قبل وفَاتِه، فتخرج زكاة هذا المال من التركة قبل توزيعها، أما إن كانوا مُعسِرين فلا يلزم والدَهم زكاتُه، ويصبح الآن تركةً.
والأحوط إخراجُ زكاته، فذلك أزكى لنفوسهم، وأبرأُ لذممهم. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 15 يوليو, 2024
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend