زكاة الحُلِي

نريد أن نُخرج زكاةَ الذهب بالنسبة لزوجتي، فهل ما ترتديه من ذهبٍ للزينة لا يدخُل في حساب الزكاة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن هذه المسألة من مواضع النظر عند أهل العلم، والجمهور(1) على أن الحُليَّ لا زكاة فيه؛ لأنه من جنس البيت الذي تسكنه، والثوب الذي تلبسه، والدابة التي تركبها.
وخالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله(2) فأوجب الزكاةَ في الذهب والفضة بصفة عامة، سواءٌ اتُّخذت للحليِّ أم لم تتخذ، وذلك لعموم النصوص التي توجب الزكاة في النَّقدَين بصفة عامة، ولنصوص وردت في زكاة الحلي بصفة خاصة.
والاحتياط إخراج زكاة الحليِّ إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ومقدار النصاب 85 جرامًا، ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشر. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) جاء في «المنتقىشرح الموطأ» (2/ 88) (وقوله (فلا تخرج من حليهن الزكاة) ظاهر هذا اللفظ أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي ولا تترك مثل عائشة إخراجها إلا أنها كانت ترى أنها غير واجبة فيه وهو مذهب مالك والشافعي).
وجاء في«التاج والإكليل» (2/ 299) من كتب المالكية (قال مالك : لا زكاة فيما اتخذ النساء من الحلي ليلبسنه أو ليكرينه ولا فيما اتخذ الرجل منه للباس أهله وخدمه والأصل له ولا فيما انكسر منه فحبس لإصلاحه).
وجاء في «كشاف القناع» (2/ 234) من كتب الحنابلة (ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يعر أو يلبس حيث أعد لذلك)

(2) جاء في «المبسوط» (2/ 192) من كتب الحنفية (والحلي عندنا نصاب للزكاة سواء كان للرجال أو للنساء مصوغا صياغة تحل أو لا تحل).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend