دفع مال الزكاة على زوجة الأخ المتوفى ورضيعها (2)

أرسلت سؤالًا من قبل له شقان، وتفضلتم سيادتكم بالإفتاء في الشق الأول، والشق الثاني مضمونه كالآتي:
مات أخي وترك زوجتَه، وطفلًا رضيعًا، بدون أيِّ دخلٍ أو معاشٍ، وقام والدي- جد الطفل- بفتح حسابٍ باسم الطفل ليودع به كلُّ من يريد من أهل البيت لينفعه عندما يكبر ولا يسبب عبئًا على أحد. هل لي أن أودع في هذا الحساب من مال الزكاة المستحقة عليَّ وعلى زوجتي؟ وشكرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن لك أن تُودع في حساب هذا الطفل من زكاتك وزكاة زوجتك إلى أن يستغني، فإذا اجتمع في هذا الحساب ما يكفيه فقد صار بذلك من الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة؛ فـ «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»(1).
وقد اختلف الفقهاءُ في حدِّ الغِنَى الذي يمنع الزكاة، وأوسط ما قيل في ذلك أن مَن مَلَك نفقةَ عامٍ فقد صار بذلك من الأغنياء الذين لا تحلُّ لهم الصدقةُ، فإذا نقص عن ذلك كملنا له من مال الزكاة، وهكذا. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة» باب «من يُعطى من الصدقة وحد الغنى» حديث (1634)، والترمذي في كتاب «الزكاة» باب «ما جاء من لا تحل له الصدقة» حديث (652)، والدارمي في كتاب «الزكاة» باب «من تحل له الصدقة» حديث (1639) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend