دفع زكاة المال في قضاء دين الزوجة(2)

بالنسبة لسؤال قضاء الدَّين عن الزوجة، أو عن الغارم، هل يُشترط تمليكه للدائن؟ أم من الممكن أن يملكه المدين؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يُشترط في بَذْل الزكاة للغارمين التمليك؛ فقد عَدَلت آيةُ المصارف عن استخدام لَامِ التمليك التي استخدمتها في المصارف الأربعة الأولى:  ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
فلا يُشترط تمليكُ المال لهم أولًا، بل تُبذل الزكاة في مصالحهم، فيجوز أن نذهب إلى الدائنين ونبذل لهم وفاءَ ديونهم من أموال الزكاة مباشرة، وذلك بالتنسيق مع المدين وإعلامه بذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend