هل يجوز إخراج الزكاة لمؤسسة ٥٧٣٥٧ لسرطان الأطفال أو لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب؟ وقد سمعت أن العلاج في ٥٧٣٥٧ بالمجان لكل المرضى، وإن كانوا غيرَ محتاجين، وهل يجوز الزكاة وبها مرضى أقباط؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يصلح صرف الزكاة الواجبة للمستشفيات العامة التي تعالج الناس جميعًا: الفقراء والأغنياء على حدٍّ سواء؛ إذ لا حظَّ في الزكاة لغني ولا لذي مِرَّة سوي(1).
ولكن إذا وُجدت فيها برامج خاصة بالفقراء فهذه هي البرامج التي يجوز دعمها من أموال الزكاة. ومثل ذلك المسشتفيات الخاصة بعلاج الفقراء.
ولفقراء الأقباط كغيرهم من المسلمين الحقُّ في العلاج المجاني، على أن يكون ذلك من الأموال العامة، أو من الصدقات التطوعية وليست الواجبة. والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) فقد أخرج أبو داود في كتاب «الزكاة» باب «من يُعطى من الصدقة وحد الغنى» حديث (1634)، والترمذي في كتاب «الزكاة» باب «ما جاء من لا تحل له الصدقة» حديث (652)، والدارمي في كتاب «الزكاة» باب «من تحل له الصدقة» حديث (1639) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ». وقال الترمذي: «حديث حسن».