حول حكم تقديم زكاة المال كهدية
السؤال:
فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي أعانكم الله وثبَّت خطاكم، أولًا: جزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه لنا،
فأنتم لنا أهل ثقة في الفتوى،ونسأل الله لنا ولكم الإخلاص والسداد في القول والعمل.
ثانيًا: سؤالي عن حكم تقديم زكاة المال كهدية حيث أنه يوجد معي جزء من زكاة المال الخاص بي،
وأنا أخرجها كل عام خلال شهر رمضان، وأحاول توزيعها ليستفيد كلُّ محتاج أنا أعلمه جيدًا، ولي أحد أصدقائي مستور الحال
ولديه إصابة بالغة في قدمه، وهو خلال عام سيجري جراحة في الأخرى، وعلاقتي به كبيرة، وأنا أريد أن أعطيه من زكاة مالي
ليستعين به في احتياجاته، ولكن أعلم أنه سيسبب له حرجًا كبيرًا، والمكان الذي يقيم فيه به حرٌّ شديدٌ،
فأريد شراء مروحة كهربائية وأقدمها له على سبيل الهدية، ونيتي من زكاة مالي.
فهل يجوز إخراج زكاتي بهذه الطريقة؟ أفتونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا وحفظكم الله ونفع بكم وبعلمكم العالمين.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في زكاة المال أن تُخرجها مالًا، وتترك للفقير أمرَ تدبير نفسه، ولكن يجوز الخروجُ عن هذا الأصل في بعض الأحوال
لمصلحة ظاهرة راجحة، كدفع الحرج عن الفقير أو كون ذلك أحظَى له وأرفق به. فلا حرج في الصورة المذكورة.
والله تعالى أعلى وأعلم.
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الزكاة لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي.
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي