شيخنا الفاضل، لي صديق قديم وله أخواتٌ بنات، والدهم مُتَوفٍّ، وقد تزوجت إحداهن ولكن معاشهم قد أدين بسبب هذا الزَّواج، والبنت الأخرى خُطبت ولكن لا يوجد المال لتجهيزها، وقد وعدته بأنني إن شاء الله سأساعدها بحوالي ألف جنيه سرًّا بيني وبينه، ولكن الـمُشكِلة أن لي أقارب فقراء كُثر ويطلبون مني هذا الشَّهْر المال الكثير، ولا أُخفي عليكم أنني في ضائقة مالية صعبة، فأقدم لأقاربي ما أستطيع تقديمه، ففكرت في الاتِّصال بأصحابي الأغنياء أن يُعطوا لي زكاةَ مالهم لأصرفها لهم للفقراء والمساكين، فهل يجوز أن آخذ من مال هؤلاء الأصدقاء لأعطيه لصاحبي لشراء بعض احتياجات أخته؟ علمًا بأنهم لا يعرفون صاحبي وأنا أيضًا أستحي أن أقول لصاحبي أنه مالهم، فهل هذا المخرج فيه شبهة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد وعدتَه بأن تُعطيه ألفًا، ولكن لم تعده بها هذا الشَّهْر، فيُمكنك بذلها له عندما يتيسَّر لك ذلك بإذن الله.
ولا حرج في الجملة أن تأخذ بعضَ أموال الزَّكاة من الـمُزكِّين لتصرفها بدلًا عنهم في مصارفها الشَّرْعيَّة، فإن كان هذا التَّجهيز ضروريًّا لا يتمُّ الزَّواج في الغالب إلا به ولا تملكه البنت ولا أولياؤها فلا حرج في أخذه من أموال الزَّكاة، في غير سرفٍ ولا مخيلة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.