توجيه الفائض من أموال الزكاة إلى مشاريع استثمارية يُرصد ريعها لصالح الفقراء

سائل يسأل عن جواز استثمار مؤسسة تجمع الزكاةَ وتوزِّعُها على المحتاجين- الفائض من أموال الزكاة بعد التوزيع، لشراء وقفٍ يجلب أرباحًا يُعاد توزيعها في مصارف الزكاة مرة أخرى.
ماذا يكون توصيفُ المبلغ الأصلي الذي استثمر؟ لكونه مالَ زكاة لم يخرج خلال العام الأول وسيزيد كل عام.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فالأصل أن تُوجَّه الزكاة لتلبية الحاجات الفورية للمستحقِّين، ثم لإغنائهم ليكونوا بعد ذلك من المزكِّين، فتُسهم الزكاةُ بذلك في علاج ظاهرة الفقر والبطالة، فهي أعمق من أن تكون مجرَّد كسوة تُقدَّم لعارٍ أو لقمة تقدم إلى جائع، إنها مشروع إغناءٍ للمجتمع المسلم، ولو تراحم الناس بالزكوات الواجبة لما كان بينهم جائع ولا مغبون ولا مهضوم، ولأقفرت الجفون من المدامع، ولاطمأنت الجنوب في المضاجع، ولـمَحتِ الرحمة الشقاءَ من المجتمع كما يمحو لسانُ الصبح مدادَ الظلام.
فإذا بقيَتِ فضول من أموال الزكاة بعد تلبية حاجات المستحقين فهل يجوز توجيهها إلى مشاريع استثمارية يُرصد ريعها لصالح الفقراء والمساكين؟
هذا من مواضع النظر بين أهل الفتوى، واختار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعُمان جوازَ ذلك بعد تلبية الحاجات الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر.
ونص قراره في هذا الصدد ما يلي:
((يجوز من حيث المبدأ توظيفُ أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر)). ويجب التأكُّد من وقفية هذه الأصول على الفقراء والمساكين، حتى لا تئول ملكيتُها إلى القائمين على هذه المشاريع، وتصبح ميراثًا لهم مع مرور الأيام. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 15 يوليو, 2024
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend