تكليف الدائن مَدينه بالتصدق بما عنده من دين

كان لي مبلغٌ ماليٌّ عند مَن كنت أُناسبهم، وكنتُ قد تركتُ هذا المالَ معهم على سبيل الأمانة، وجاء وقتٌ وطلبته منهم ولكنهم لم يُعطوني إياه، وحاولتُ كثيرًا معهم حتى أقطع علاقتي بهم ولكنهم لم يُعطوني إياه، ففكَّرتُ أن أتصدَّقَ به وأخبرتهم بهذا، أي أن يُعطوه لأي محتاجٍ، وهو ذنبٌ في رقبتهم، وبعدها فكَّرتُ جِدِّيًّا في أن أقطعَ علاقتي بهم، ولم أدرِ هل أخرجوه زكاةً أم لا، فهل يُحسب لي زكاةً عني أم لا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد بذلتَ طاقتك واستفرغت وُسعَك، حاولتَ استردادَ حقِّك كما تقول فعجزتَ، حاولتَ أن تستنقذَ ما يُمكن استنقاذُه فرجوتَهم أن يجعلوه صدقةً، حتى إذا فاتك تَـمَوُّلُه في الدُّنْيا لا يفوتك الانتفاعُ به في الآخرة، وهذا مبلغُ جهدك وأقصى وُسعِك، فإن فعلوا فقد بَرِئَتْ ذِمَّتُهم وتحقَّق لك ما أردتَ، وإن كانت الأخرى فقد باءوا بإثمه.
وأرجو ألا تُحرَمَ أجرَه، فلك ما نَوَيْتَ وعليهم ما اكتسبوا، وعند الله يجتمع الخُصُوم. ولكن لا تحتسبه زكاة فإن الظاهر هو عدم إخراجه من قبلهم. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend