بذل الزكاة للأولاد المحتاجين

أنا لديَّ ولدان وأنا مُطلَّقة، أبوهما لا يُنفق عليهما بما يكفيهما، فهو يدفع لهما ما يُعادل خمسين دولارًا شهريًّا فقط، وهذه حتى لا تُغطِّي أجورَ الماء والكهرباء في البيت الذي أسكن فيه، وأنا موظفة وأدفع راتبي كلَّه للنفقة على أولادي وبالكاد يكفينا ثلاثتنا، مع العِلْمِ أن إخوتي يساعدونني، ولديَّ ذهبٌ قد بلغ النِّصابَ وأنا أحفظه للحاجة، فهل يجوز أن أدفعَ الزكاة لأولادي لما قد قلت سابقًا من أن ظروفي صعبة وأنا أحتاج لمبلغ الزكاة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن جمهورَ أهل العِلْمِ على عدم وجوب الزكاة في الـحُليِّ المباح، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بوجوب الزكاة فيه، وقد تابعه على ذلك كثيرٌ من القدامى ومن المعاصرين، وقوله أحوط وأبرأ للذِّمَّة، ولكن الزكاة يا أمة الله لا تُعطى للأصول وإن عَلَوْا، ولا للفروع وإن نزلوا، أي لا تُعطى للآباء والأجداد ولا للاولاد والأحفاد؛ لأن من احتاج مِن هؤلاء تجب نفقتُه من أصل المال وليس من أموال الزكاة. ونسأل اللهَ لنا ولك التَّوفيق والعون، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend