أنا لدي مبلغٌ من المال اكتمل به النصاب ولي سؤالين:
الأول: لقد أخرجت زكاة المال في العام الماضي في شهر رمضان، فهل يشترط اكتمال الحول أم أستطيع أن أخرجها قبل دخول رمضان؟ أي في هذه الأيام؛ وذلك لاستفادة المسلمين بها قبل دخول الشهر. أم الأفضل أن أنتظر دخول الشهر وأُخرج الزكاة للحصول على أفضل أجر بإذن الله، وذلك لتزكية الأعمال في شهر رمضان.
السؤال الثاني: لدي أختين متزوجات وأزواجهن حالتهم معسرة وحياتهم ضيقة، فهل لي أن أُخرج كلَّ الزكاة لهم أم أعطيهم جزءًا وأُخرج لفقراء المسلمين الجزءَ الباقي؟ أيهما أفضل؟
وجزاكم الله خيرَ الجزاء وبلغنا الله وأياكم رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في تعجيل الزكاة، وإخراجها قبل ميقاتها، لاسيما إذا أردت بذلك إخراجها في شهر مبارك يضاعف فيه ثواب العمل، وإنما الذي لا يجوز هو تأخير إخراج الزكاة عن ميقات الوجوب.
ولا حرج في بذل الزكاة للأخوات المعسرات اللواتي لا يجدن تمامَ الكفاية، فإن صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة(1).
وأنت بالخيار بين أن تبذل لهم الزكاة كاملة، أو تُشرك معهم فيها آخرين من الفقراء والمساكين، وتتوقف المفاضلة على حَجم الزكاة، وعلى مدى شيوع البلوى ومسيس حاجة الفقراء والمساكين.
وأيًّا كان الحال فإن الأمرَ في ذلك واسع، ولعلنا نختار لك أن تُشرك آخرين مع أخواتك إن كان المال يتسع لذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
_____________________
(1) فقد أخرج الترمذي في كتاب «الزكاة» باب «ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» حديث (658)، والنسائي في كتاب «الزكاة» باب «الصدقة على الأقارب» حديث (2582) من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْـمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». وقال الترمذي: «حديث حسن».