سمعت فتوى تقول بأن الزكاة تجب في مرتب الموظف الذي يتقاضاه شهريًّا، بعد إخراجه منه ما يكفيه لضرورته وحاجيَّاته المهمة، يخرج مما بقي ربع العشر، ما مدى صحة هذه الفتوى؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الذي نراه أن الزكاة في المرتبات كالزكاة في النقدين بصفة عامة إنما تكون عمَّا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، سواء أبلغ نصابًا بنفسه أم بضميمته إلى ما عنده من أموال أخرى، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر.
أما إخراج الزكاة عن المرتبات شهريًّا على النحو الوارد في السؤال فلا يقول به المجمع، وإن قال به بعض أهل العلم من المعاصرين، وعلى كل حال من فعل ذلك فقد عمل بالواجب وزيادة. ونسأل الله لنا وله القبول. والله تعالى أعلى وأعلم.
الزكاة على مرتب الموظف
تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية: 04 الزكاة