التحايل بشراء شقة للتهرب من دفع الزكاة قبل موعدها بشهر

أنا أعمل خارج بلدي وأمتلك شقةً صغيرةً جدًّا في بلدي، وباقي على موعد الزكاة قرابةَ شهر ونصف، فوكلت زوجتي نظرًا لأني خارج البلاد بالبحث عن شقة أخرى أتملَّكُها لأسكنها أو أُؤجِّرَها بدلًا من تركِ المال في صورة نقدية، خوفًا من نزول قيمته السوقية في ظل ارتفاع أسعار كل شيء، وعندما يتوفر لدي جزءٌ من المال أقوم ببيع هذا الشقة التي اشتريتها بغرض التأجير أو السكنى مع هذا المال وأقوم بشراء شقة أوسع للاستقرار والسكن الدائم فيها وليس لتأجيرها، فوجدت زوجتي شقة متوسطة تصلح أن أتملكها ثم أقوم بتأجيرها أو السكن فيها فترة بسيطة، ولكن لا تصلح للاستقرار نظرًا لصغر مساحتها على حد قولها.
فإذا قُمت بشراء هذه الشقة في هذا الوقت، أي قبل شهر ونصف من موعد الزكاة، هل هذا يُعدُّ تحايلًا على الزكاة؟ وإذا تمَّ الاتفاقُ مع صاحب الشقة على الشراء ثم قُمت بسداد جزء من المال قبل موعد الزكاة وجزء آخر- بلغ النصاب- بعد موعد الزكاة بشهر، هل يجوز استخراجُ زكاة على المبلغ الذي سيدفع بعد شهر من موعد الزكاة، باعتبار أنه بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ أم هذا يُعتبر دينًا يسقط الزكاة؟ وجزاكم الله كلَّ خير.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كنت تُريد شراء هذه الشقة بالفعل، ولم يكن لك قصدٌ إلى التهرب من الزكاة- فلا حرج، فـ«فإنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(1).
واعلم أن الزكاة تحصِّن الأموال وتصونها من الهلكة، وأنه ما نقص مال من صدقة(2).
وإذا رابك شيء فاعمل فيه بالاحتياط، لأن مبلغ الزكاة ليس بالمبلغ الكبير الذي يحيرك كل هذا التحير، فهو رُبع العشر ليس إلَّا.
والدَّين القريب الذي يكون استحقاقه بعد شهر مثلًا- كما ذكرت- يسقط مقابله من الموجودات الزكوية، ما دام ليس من الديون الاستثمارية. والله تعالى أعلى وأعلم.

——————————

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «بدء الوحي» باب «بدء الوحي» حديث (1)، ومسلم في كتاب «الإمارة» باب «قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية» حديث (1907) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(2) فقد أخرج مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب» باب «استحباب العفو والتواضع» حديث (2588) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلَّا رَفَعَهُ الله».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend