اشترط الفقهاء شرط النماء في وجوب الزكاة، هل المال المدخر في البيت أو الموضوع في الحساب الجاري في البنوك لا تحسب عليه زكاة وفق هذا الشرط؛ لأنه مالٌ غير نامٍ؟ أفيدونا رحمكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن النقود مالٌ نامٍ بطبعه، سواء عليك أنميته بالفعل أم وضعته في بيتك أو في حساب جارٍ في بنك، لأنك في هذه الحالة تكون أنت المقصر في تنميته، فلا يُسقط هذا حقَّ الله في مالك.
وإنما احترز الفقهاء بمثل هذا الشرط عن مثل رأس المال الثابت في التجارة، فإنه ليس مالًا زكويًّا، كالسيارات التي تنقل الموظفين إلى مقر المشروع التجاري، أو المكاتب التي يجلسون عليها، أو أجهزة الحاسوب التي يعملون عليها، فهذه ليست أموالًا زكوية، لأنها ليست محلًّا للبيع والشراء بقصد الاسترباح. والله تعالى أعلى وأعلم.