أموالي بلغت نصاب الزكاة، ولكن قبل أن يحول عليها الحول بشهر أو شهرين أخذتُ منها مبلغًا لغرض التجارة، علمًا بأنني عاطل عن العمل الآن، وتاجرتُ، والآن أريد أن أرجع المبلغ الذي أخذته من البنك، والسؤال:
هل عند إرجاع المبلغ مباشرة عليَّ إخراجُ الزكاة؟ علمًا بأن النصاب يكمُل عند إرجاع هذا المبلغ، ماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فيلزمك إخراج الزكاة بمرور الحول على ملكك للنصاب.
بل إن استخدامك لبعض المال في التجارة لا يقطع الحول، فإذا انقضى الحول على ما عندك من مالٍ قدَّرْتَ ما عندك من سلع، وأضفْتَ إلى ذلك ما عندك من نقْدٍ، ثم زكَّيْت الجميع. والله تعالى أعلى وأعلم.