عند إرسال الزكاة إلى دول أخرى يتكلف إرسالها بعضُ المال، هل تُعتبر القيمة المالية لإرسال الزكاة جزءًا من الزكاة؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان من سيتكفل بنقل الزكاة جهةٌ أخرى غير المالك، كما لو تولته جمعية من الجمعيات الخيرية، أو مركز من المراكز الإسلامية، فلا حرج أن تستقطع نفقات النقل من حساب الزكاة.
أما إذا تولى المالك بنفسه نقلها: فقد اختلف أهل العلم فيمن تكون عليه مؤنة نقل الزكاة في هذه الحالة. والمذهب عند الشافعية والحنابلة أن أجرةَ النقل تكون على المزكِّي.
قال الإمام النووي في «المجموع»: «حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على ربِّ المال»(1).
وقال المرداوي : في «الإنصاف»: «أُجرة نقل الزكاة حيث قلنا به على ربِّ المال»(2).
وذهب المالكية(3) إلى أن الأجرة تكون في بيت المال، وإن لم يمكن بيعت واشتري مثلها في البلد الذي تُنقل إليه.
والاحتياط ألا تُستقطع أموال نقل الزكاة من أموال الزكاة إذا تولى المالك بنفسه نقلها؛ خروجًا من الخلاف واستبراءً للدين؛ ولأن الواجب على مَنْ عليه الزكاة أن يوصلها إلى الفقير من ماله هو. والله تعالى أعلى وأعلم.
_______________
(1) «المجموع» (6/211-214).
(2) «الإنصاف» (3/202).
(3) جاء في «شرح مختصر خليل للخرشي» (2/222-223): «( ص ) بأجرةٍ من الفيء وإلا بيعت واشترى مثلها ( ش ) يعني أنا إذا قلنا بنقل الزكاة إلى البلد المحتاج واحتاجت إلى كراءٍ يكون من الفيء أي : من بيت المال لا من عند مخرجها ، فإن لم يكن فيءٌ أو كان ولا أمكن نقلها فإنها تباع الآن أي : في بلد الوجوب ويشترى بثمنها مثلها في الموضع الذي تنقل إليه إن كان خيرًا ، ولا يضمن إن تلفت وإن شاء فرق ثمنها».