إعادة إخراج الزكاة لمن أخرجها خطأً لغير مستحقيها

من كان يأخذ من مال الزكاة فترة من الزمن وهو من الفقراء، واكتُشف أنه لا يصلي، فهل تجزئ الزكاة؟ أم على المزكي إعادة زكاته؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن من ذكرتَ لا تلزمه إعادة الزكاة بل له ما نوى، ويجزئه ما فعل، وقد رفع الله إثم الخطأ والنسيان عن هذه الأمة، قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]. وقد ثبت في الصَّحيح أنه قال: «قَدْ فَعَلْتُ»(1).
وعن أبي يزيد مَعْن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه ، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدَّق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إيَّاك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ»(2).
ففي هذا الحديث: دليل على أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان يُكتب له أجر ما نوى وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى، وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، منها ما ذكره العلماء رحمهم الله أن الرجل لو أعطى زكاتَه شخصًا يظن أنه من أهل الزكاة فتبين أنه غني وليس من أهل الزكاة، فإن زكاته تجزئ وتكون مقبولة تبرأ بها ذمته؛ لأنه نوى أن يعطيها من هو أهل لها، فإذا نوى فله نيته. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان أنه صلى الله عليه وسلم  لم يكلف إلا ما يطاق» حديث (126) من حديث ابن عباس ب.
(2) أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة» باب «إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر» حديث (1422).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend